الشيخ الطوسي
651
الخلاف
كتاب صلاة العيدين مسألة 423 : صلاة العيدين فرض على الأعيان ، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إنها سنة مؤكدة ( 1 ) ، إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال : هي من فروض الكفايات ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته ، ومن لم يصلها ففيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي فعلها . وروى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : " صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة " ( 3 ) . وروى جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " صلاة العيدين فريضة " ( 4 ) . مسألة 424 : يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء ( 5 ) ،
--> ( 1 ) المجموع 5 : 2 - 3 ، والنتف 1 : 98 ، والمبسوط 2 : 37 ، والمغني لابن قدامة 2 : 223 ، وفتح العزيز بهامش المجموع 5 : 4 ، وكفاية الأخيار 1 : 95 ومغني المحتاج 1 : 310 . ( 2 ) المجموع 5 : 3 ، ومغني المحتاج 1 / 310 ، وفتح العزيز 5 : 4 . ( 3 ) التهذيب 3 : 127 الحديث 269 والاستبصار 1 : 443 الحديث 1710 . ( 4 ) التهذيب 3 : 127 الحديث 270 والاستبصار 1 : 443 الحديث 1711 . ( 5 ) الأم 1 : 231 ، والمغني لابن قدامة 2 : 225 ، والمجموع 5 : 40 - 41 ، وبداية المجتهد 1 : 213